الحياة سهلة
مخصص لذوى الاحتياجات الخاصه فى الوطن العربى
البوابةالصفحة الرئيسيةالتسجيلس .و .جابحـثدخول
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع
 

مقدار سترة المصلي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmedabdelaal
مدير المنتدى
مدير المنتدى


الدلوالكلب
العمر : 26
سجّل في : 01 يناير 2007
عدد المساهمات : 849
Localisation : مصر

مُساهمةموضوع: مقدار سترة المصلي   السبت فبراير 03, 2007 1:44 pm

مقدار سترة المصلي








السؤال :


ما مقدار سترة المصلي؟ ومن الذي يقطع الصلاة؟ وإذا قطعت الصلاة هل تعاد أم لا؟




المفتي:

عبدالعزيز بن باز


الإجابة:









باسم الله والحمد لله، سترة المصلي هي مقدار مؤخرة الرحل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقارب ذراعاً إلا ربعاً، وإذا كان أمام المصلي جدار أو عمود أو كرسي بهذا المقدار أو نحو ذلك كفى في السترة، فإن لم يجد وضع شيئاً كعصا أو نحوها أو خط خطاً إن كان في أرض يتضح فيها الخط، مع العلم بأن السترة سنة وليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" (رواه أبو داود بإسناد صحيح)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأماكن إلى غير سترة فدل ذلك على أن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود" (خرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه)، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمطلق يحمل على المقيد عملاً بالقاعدة الشرعية المتبعة المنصوص عليها في كتب الأصول ومصطلح الحديث.

وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة، فدل ذلك على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة.

والمشروع للمسلم أن يرد من يريد المرور بين يديه من إنسان أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" (متفق على صحته).

وهذا الحكم يخص الإمام والمنفرد، أما المأموم فسترته سترة إمامه، ولا يضره من مر بين يديه من هذه الثلاث وغيرها. ويستثنى من ذلك أيضاً المسجد الحرام فإنه لا يضر المصلي فيه من مر بين يديه لأدلة معلومة في ذلك.

وهذه الثلاث تقطع صلاة المسلم والمسلمة إذا مر أحدها بين يديه أو بين يديها في حدود ثلاثة أذرع من قدم المصلي فأقل إن لم يكن لهما سترة، فإن كان لهما سترة قطعت هذه الثلاث الصلاة إذا مر أحدها بين يدي المصلي وبين السترة، ولزمته الإعادة إن كانت الصلاة فريضة إلا في المسجد الحرام كما تقدم، والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.




_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مقدار سترة المصلي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحياة سهلة :: ¯`·.·••·.·°¯`·.·• الــــمــنـتـديـــات الاســـــلامــــيـــــه •·.·°¯`·.·••·.·°¯ :: قـــســـم الـــقــصــص والـــمــــواضــيــع الإســـــلامـــيـــة-
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع